السيد مصطفى الخميني
275
كتاب البيع
الشرط الأول : البلوغ على المشهور ، بل المحكي عليه الاجماعات الكثيرة ( 1 ) ، وفي الجواهر : بل ربما كان كالضروري ( 2 ) انتهى . والخلاف في حد البلوغ ، لا يعد من المخالفة في هذه المسألة ، وتفصيله في كتاب الحجر ، فلا يكون ابن الجنيد ( رحمه الله ) من المنكرين لاشتراط البلوغ ( 3 ) . نعم ، من عباراتهم يظهر وجود المخالف في المقام ، وربما نسب إلى الأردبيلي ( قدس سره ) ( 4 ) وحيث تكون المسألة ذات رواية ، فلا تنفع هذه الاتفاقات ، كما لا يخفى .
--> 1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 523 / السطر 33 ، تذكرة الفقهاء 2 : 73 / السطر 25 . 2 - جواهر الكلام 22 : 261 . 3 - لاحظ مختلف الشيعة : 423 / السطر 14 ، جواهر الكلام 26 : 16 . 4 - جواهر الكلام 22 : 261 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 28 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 - 153 .